الهداية شرح بداية المبتدي
قال : ( ومن مات وترك ابنين وله على آخر مائة درهم ، فأقر أحدهما أن أبوه قبض منها خمسين لا شيء للمقر وللآخر خمسون ) ؛ لأن هذا إقرار بالدين على الميت ؛ لأن الاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون ، فإذا كذبه أخوه استغرق الدين نصيبه كما هو المذهب عندنا ، غاية الأمر أنهما تصادقا على كون المقبوض مشتركا بينهما ، [ ص: 402 ] لكن المقر لو رجع على القابض بشيء لرجع القابض على الغريم ورجع الغريم على المقر فيؤدي إلى الدور .


