قال : ( فإن جاز ) استحسانا ( وإن قبض بعد الافتراق لم يجز إلا أن يأذن له الواهب في القبض ) والقياس أن لا يجوز في الوجهين وهو قول قبضها الموهوب له في المجلس بغير أمر الواهب ; لأن القبض تصرف في ملك الواهب ، إذ ملكه قبل القبض باق فلا يصح [ ص: 22 ] بدون إذنه ، ولنا أن القبض بمنزلة القبول في الهبة من حيث إنه يتوقف عليه ثبوت حكمه وهو الملك ، [ ص: 23 ] والمقصود منه إثبات الملك فيكون الإيجاب منه تسليطا على القبض ، بخلاف ما إذا قبض بعد الافتراق ; لأنا إنما أثبتنا التسليط فيه إلحاقا له بالقبول ، والقبول يتقيد بالمجلس ، فكذا ما يلحق به ، بخلاف ما إذا نهاه عن القبض في المجلس ; لأن الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح . الشافعي
[ ص: 22 ]