الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو nindex.php?page=treesubj&link=7253قال كسوتك هذا الثوب يكون هبة ) ; لأنه يراد به التمليك ، قال الله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89أو كسوتهم } ويقال كسا الأمير فلانا ثوبا : أي ملكه منه ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=7253قال منحتك هذه الجارية كانت عارية ) لما روينا من قبل .
( قوله : ولو nindex.php?page=treesubj&link=7253قال منحتك هذه الجارية كانت عارية لما روينا من قبل ) يعني ما ذكره في كتاب العارية من قوله عليه الصلاة والسلام [ ص: 27 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=84428المنحة مردودة } كذا في الشروح . أقول : هاهنا كلام ، أما أولا فلأن المتبادر من ذكر هذه المسألة منفصلة عن مسألة الحمل ، وعدم تقييدها بعدم إرادة الهبة ، أن يكون قوله : منحتك هذه الجارية عارية وإن نوى بالمنحة الهبة ، وقد ذكر في كتاب العارية أن قوله منحتك هذا الثوب ، وقوله حملتك على هذه الدابة عارية إذا لم يرد بهما الهبة . وقال في التعليل : لأنهما لتمليك العين ، وعند عدم إرادة الهبة يحمل على تمليك المنافع تجوزا فكان بين كلاميه في المقامين نوع تنافر .
وأما ثانيا فلأن تعليل هذه المسألة بما ذكره في كتاب العارية من قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=84428المنحة مردودة } منظور فيه ، إذ قد ذكر في المحيط نقلا عن الأصل أنه إذا قال منحتك هذه الدراهم أو هذا الطعام فهو هبة ، ولو قال منحتك هذه الأرض أو هذه الجارية فهو عارية . وقال : فالأصل أن لفظة المنحة إذا أضيفت إلى ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فهو هبة ، وإذا أضيفت إلى ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فهو عارية انتهى . وهكذا ذكر في عامة المعتبرات ، وقوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=84428المنحة مردودة } لا يفرق بين الفصلين ، فتعليل الفصل الثاني به ينتقض بالفصل الأول فتأمل في التوجيه .