[ ص: 51 ] ولو جاز ; لأنه لم يبق الجنين على ملكه فأشبه الاستثناء ، ولو دبر ما في بطنها ثم وهبها لم يجز ; لأن الحمل بقي على ملكه فلم يكن شبيه الاستثناء ، [ ص: 52 ] ولا يمكن تنفيذ الهبة فيه لمكان التدبير فبقي هبة المشاع أو هبة شيء هو مشغول بملك المالك . قال : ( فإن أعتق ما في بطنها ثم وهبها أو وهب دارا أو تصدق عليه بدار على أن يرد عليه شيئا منها أو يعوضه شيئا منها فالهبة جائزة والشرط باطل ) . وهبها له على أن يردها عليه أو على أن يعتقها أو أن يتخذها أم ولد
لأن هذه الشروط تخالف مقتضى العقد فكانت فاسدة ، والهبة لا تبطل بها ، ألا ترى { } بخلاف [ ص: 53 ] البيع { أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر } ولأن الشرط الفاسد في معنى الربا ، وهو يعمل في المعاوضات دون التبرعات . ; لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع وشرط
[ ص: 52 ]