باب الأجر متى يستحق [ ص: 66 ] قال : ( : إما بشرط التعجيل ، أو بالتعجيل من غير شرط ، [ ص: 67 ] أو باستيفاء المعقود عليه ) وقال الأجرة لا تجب بالعقد وتستحق بأحد معان ثلاثة : تملك بنفس العقد ; لأن المنافع المعدومة صارت موجودة حكما ضرورة تصحيح العقد فيثبت الحكم فيما يقابله من البدل . ولنا أن العقد ينعقد شيئا فشيئا على حسب حدوث المنافع على ما بينا ، والعقد معاوضة ، ومن قضيتها المساواة ، فمن ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي [ ص: 68 ] في البدل الآخر . وإذا استوفى المنفعة يثبت الملك في الأجر لتحقق التسوية . وكذا إذا شرط التعجيل أو عجل ; لأن المساواة تثبت حقا له وقد أبطله . الشافعي