قال : ( وإذا فصد الفصاد أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك . وفي الجامع الصغير : فلا ضمان عليه ) وفي كل واحد من العبارتين نوع بيان . ووجهه أنه لا يمكنه التحرز عن السراية [ ص: 128 ] لأنه يبتنى على قوة الطباع وضعفها في تحمل الألم فلا يمكن التقييد بالمصلح من العمل ، ولا كذلك دق الثوب ونحوه مما قدمناه ; لأن قوة الثوب ورقته تعرف بالاجتهاد فأمكن القول بالتقييد . بيطار بزغ دابة بدانق فنفقت أو حجام حجم عبدا بأمر مولاه فمات