الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومن استأجر عبدا محجورا عليه شهرا وأعطاه الأجر فليس للمستأجر أن يأخذ منه الأجر ) وأصله أن الإجارة صحيحة استحسانا إذا فرغ من العمل . والقياس أن لا يجوز لانعدام إذن المولى وقيام الحجر فصار كما إذا هلك العبد . وجه الاستحسان أن التصرف نافع على اعتبار الفراغ سالما ضار على اعتبار هلاك العبد ، والنافع مأذون فيه كقبول الهبة ، وإذا جاز ذلك لم يكن للمستأجر أن يأخذ منه .

التالي السابق


( قوله : ومن استأجر عبدا محجورا عليه شهرا وأعطاه الأجر فليس للمستأجر أن يأخذ منه الأجر ) قال صاحب الكافي في تقريره هذه المسألة : ومن استأجر عبدا محجورا عليه شهرا فعمل فأعطاه [ ص: 140 ] الأجر فقد زاد على ما ذكره المصنف قوله فعمل واقتفى أثره صاحب العناية . أقول : فيه شيء ، وهو أن وضع هذه المسألة فيم إذا استأجر عبدا محجورا عليه شهرا كما ترى فقد ذكر فيه المدة ، وهي الشهر ، وقد تقرر عندهم ، وعرفت فيما مر غير مرة أن الأجير يصير بذكر الوقت أجيرا خاصا ، وقد مر في باب ضمان الأجير أن الأجير الخاص هو الذي يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة ، وإن لم يعلم كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم فما معنى اعتبار العمل في هذه المسألة بعد ذكر المدة .

نعم لا بد من تسليم العبد نفسه حتى يستحق الأجر ، فلا يجوز للمستأجر أن يأخذ منه ما أعطاه إياه من الأجر ، إلا أنه لم يذكر هذا القيد صراحة في وضع المسألة اعتمادا على ظهور كونه مرادا . فإن قلت : من زاد قيد فعمل أراد بالعمل تسليم النفس . قلت : لا يرى له وجه صحيح ، إذ لا اتحاد بينهما ولا استلزام ، فإن العمل يوجد بدون تسليم النفس في الأجير المشترك مطلقا ، وتسليم النفس يوجد بدون العمل في الأجير الخاص الذي سلم نفسه ولم يعمل فما وجه ذكر العمل ، وإرادة تسليم النفس ؟ . والإنصاف أن تركه أولى من ذكره كما صنع المصنف




الخدمات العلمية