قال ( وإذا ، فإن أدى الشاهد أو الغائب عتقا ) ومعنى المسألة أن يقول العبد كاتبني بألف درهم على نفسي وعلى فلان الغائب ، وهذه كتابة جائزة استحسانا . كاتب العبد عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه وهو غائب
وفي القياس : يصح على نفسه لولايته عليها ويتوقف في حق الغائب لعدم الولاية عليه . وجه الاستحسان أن الحاضر بإضافة العقد إلى نفسه ابتداء جعل نفسه فيه أصلا والغائب تبعا ، والكتابة على هذا الوجه مشروعة حتى عتقوا بأدائها وليس عليهم من البدل شيء وإذا أمكن تصحيحه على هذا الوجه ينفرد به الحاضر فله أن يأخذه بكل البدل لأن البدل عليه لكونه أصلا فيه ، ولا يكون على الغائب من البدل شيء لأنه تبع فيه . كالأمة إذا كوتبت دخل أولادها في كتابتها تبعا
قال ( وأيهما أدى عتقا ويجبر المولى على القبول ) أما الحاضر فلأن البدل عليه . وأما الغائب فلأنه ينال به شرف الحرية ، وإن لم يكن البدل عليه وصار كمعير الرهن إذا أدى الدين يجبر المرتهن على القبول لحاجته إلى استخلاص عينه وإن لم يكن الدين عليه . قال ( وأيهما أدى لا يرجع على صاحبه ) لأن الحاضر قضى دينا عليه والغائب متبرع به غير مضطر إليه .
[ ص: 196 ] قال ( وليس للمولى أن يأخذ الغائب بشيء ) لما بينا ( فإن قبل العبد الغائب أو لم يقبل فليس ذلك منه بشيء ، والكتابة لازمة للشاهد ) لأن الكتابة نافذة عليه من غير قبول الغائب فلا تتغير بقبوله ، كمن كفل عن غيره بغير أمره فبلغه فأجازه لا يتغير حكمه ، حتى لو أدى لا يرجع عليه ، كذا هذا .