باب كتابة العبد المشترك قال ( وإذا فالمال للذي قبض عند كان العبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه بألف درهم ويقبض بدل الكتابة فكاتب وقبض بعض الألف ثم عجز ، وقالا : هو مكاتب بينهما وما أدى [ ص: 198 ] فهو بينهما ) وأصله أن الكتابة تتجزأ عنده خلافا لهما بمنزلة الإعتاق ، لأنها تفيد الحرية من وجه فتقتصر على نصيبه عنده للتجزؤ ، وفائدة الإذن أن لا يكون له حق الفسخ كما يكون له إذا لم يأذن ، وإذنه له بقبض البدل إذن للعبد بالأداء فيكون متبرعا بنصيبه عليه فلهذا كان كل المقبوض له . وعندهما الإذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة الكل لعدم التجزؤ ، فهو أصيل في النصف وكيل في النصف فهو بينهما والمقبوض مشترك بينهما فيبقى كذلك بعد العجز . أبي حنيفة
[ ص: 197 ]