كتاب الذبائح [ ص: 485 - 486 ] قال ( شرط حل الذبيحة ) لقوله تعالى { الذكاة إلا ما ذكيتم } ولأن بها يتميز الدم النجس من اللحم الطاهر . وكما يثبت به الحل يثبت به الطهارة في المأكول وغيره ، فإنها تنبئ عنها . ومنها قوله عليه الصلاة والسلام { } ذكاة الأرض يبسها اختيارية كالجرح فيما بين اللبة واللحيين ، واضطرارية وهي الجرح في أي موضع كان من البدن . والثاني كالبدل عن الأول لأنه لا يصار إليه إلا عند العجز عن الأول . وهي
وهذا آية البدلية ، وهذا لأن الأول أعمل في إخراج الدم والثاني أقصر فيه ، فاكتفى به عند العجز عن الأول ، إذ التكليف بحسب الوسع . ومن شرطه أن يكون الذابح صاحب ملة التوحيد إما اعتقادا كالمسلم أو دعوى كالكتابي ، وأن يكون حلالا [ ص: 487 ] خارج الحرم على ما نبينه إن شاء الله تعالى .