[ ص: 454 ] ، وإن وجاه القبلة ، أو على دوابهم قسمين ، وعلمهم ، وصلى بأذان ، وإقامة بالأولى في الثنائية ركعة ، وإلا ركعتين ، ثم قام ساكتا أو داعيا أو قارئا في الثنائية ، وفي قيامه [ ص: 455 ] بغيرها . تردد ، وأتمت الأولى وانصرفت ، ثم صلى بالثانية ما بقي وسلم . فأتموا لأنفسهم . قسمهم