الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            جزء صفحة
                                                                                                                            نهاية المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                            ( وتلزم الشيخ الهرم والزمن إن وجدوا مركبا   ) مملوكا أو مؤجرا أو معارا ولو آدميا كما في المجموع وظاهر أن محل ذلك فيمن لم يزر به ركوبه ( ولم يشق الركوب عليهما ) كمشقة المشي في الوحل كما مر في صلاة الجماعة لانتفاء الضرر ، فإن شق عليهما مشقة شديدة لا تحتمل غالبا فلا وإن لم تبح التيمم فيما يظهر ( والأعمى يجد قائدا   ) ولو بأجرة مثله ووجدها فاصلة عما يعتبر في الفطرة فيما يظهر أو متبرعا أو مملوكا له ، فإن لم يجده لم يكلف الحضور وإن أحسن المشي بالعصا ، خلافا للقاضي حسين لما فيه من التعرض للضرر .

                                                                                                                            نعم لو كان محل الجمعة قريبا بحيث لا يناله من ذلك ضرر وجب عليه الحضور فيما يظهر لانتفاء العلة كما يؤخذ ذلك من فتاوى الوالد رحمه الله تعالى ، ويمكن حمل كلام القاضي عليه .

                                                                                                                            التالي السابق



                                                                                                                            الخدمات العلمية