( باب ) كيفية ( ) وهو لغة ضد الأمن ، وحكم صلاته كصلاة الأمن ، وإنما أفرد بباب ; لأنه يحتمل في الصلاة عنده ما لا يحتمل [ ص: 358 ] فيها عند غيره ، ويتبعه بيان حكم اللباس ، وقد جاءت في السنة على ستة عشر نوعا اختار صلاة الخوف رضي الله عنه منها الأنواع الأربعة الآتية ، ودعوى الشافعي نسخ آيتها وهي { المزني وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة } لتركه صلى الله عليه وسلم لها يوم الخندق مردودة بتأخر نزولها عنه ; لأنه سنة أربع وقيل خمس وهي نزلت سنة ست ، [ ص: 359 ] وتجوز في الحضر أيضا وقد أشار لأنواعها بقوله ( هي أنواع ) أربعة ; لأنه إن اشتد الخوف فالرابع أولا والعدو في جهة القبلة فالأول ، أو في غيرها فالآخران ( الأول ) من الصلاة بالكيفية المذكورة في قوله ( يكون ) أي كون على حد : تسمع بالمعيدي خير أن تراه ، فاندفع ما لبعض الشراح هنا ( فيرتب الإمام القوم صفين ) فأكثر ( ويصلي بهم ) جميعا إلى اعتدال الركعة الأولى إذ الحراسة الآتية محلها الاعتدال لا الركوع كما يعلم من قوله ( فإذا سجد ) الإمام في الركعة الأولى سجد معه صف ( سجدتيه وحرس ) حينئذ ( صف ) آخر في الاعتدال المذكور ( فإذا قاموا ) أي الإمام ومن سجد معه [ ص: 360 ] ( سجد من حرس ) فيها ( ولحقوه وسجد معه ) أي الإمام ( في ) الركعة ( الثانية من حرس أولا وحرس الآخرون ) أي الفرقة التي سجدت مع الإمام ( فإذا جلس ) الإمام للتشهد ( سجد من حرس ) في الركعة الثانية ( وتشهد ) الإمام ( بالصفين وسلم ) بهم ( وهذه ) الكيفية المذكورة ( صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي صفة صلاته ( ( العدو في ) جهة ( القبلة ) ولا ساتر بيننا وبينهم وفي المسلمين كثرة بحيث تقاوم كل فرقة العدو بعسفان ) بضم العين وسكون السين المهملتين ، وهي قرية بقرب خليص بينها وبين مكة أربعة برد ، سميت به لعسف السيول بها .
وعبارته كغيره صادقة بأن يسجد الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الثانية وكل منهما بمكانه أو تحول بمكان آخر ، وبعكس ذلك فهي أربع كيفيات وكلها جائزة .
نعم إن كثرت أفعالهم في التحول ضر . والأفضل من ذلك ما ثبت في ، وهو أن يتقدم الصف الثاني الذي حرس أولا في الركعة الثانية ليسجد ويتأخر الذي سجد أولا ليحرس ولم يمش كل منهم أكثر من خطوتين ، وذلك لجمعه بين تقدم الأفضل وهو الأول لسجوده مع الإمام وجبر الثاني بتحوله مكان الأول ، وينفذ كل واحد بين رجلين ، فإن مشى أحد أكثر من خطوتين بطلت صلاته ( و ) له أن يرتبهم صفوفا ، ثم يحرس صفان بل ( لو حرس ) بعض كل صف بالمناوبة ، أو حرس ( فيهما ) أي في الركعتين ( فرقتا صف ) على المناوبة ودام غيرهما على المتابعة ( جاز ) لكن يشترط أن تكون الحارسة مقاومة للعدو حتى لو كان الحارس واحدا اشترط أن لا يزيد الكفار على اثنين ( وكذا ) يجوز لو حرس فيهما ( فرقة ) واحدة ولو واحدا ( في الأصح ) المنصوص لحصول الغرض بكل ذلك مع قيام العذر ، لكن المناوبة أفضل ; لأنها الثابتة [ ص: 361 ] في الخبر ، وإنما اختصت الحراسة بالسجود دون الركوع لأن الراكع تمكنه المشاهدة ، ويكره أن يصلي أقل من ثلاثة وأن يحرس أقل منها ، ومقابل الأصح لا تصح صلاة هذه الفرقة لزيادة التخلف فيها على ما في الخبر ، ورد بأن الزيادة لتعدد الركعة غير مضرة . مسلم