( وله ذا النوع ) أي ; لأن المنع منه ضرر ، وذلك كالقافلة في قطاع الطريق والفئة العادلة في قتال الباغية دون عكسه ; لأنه إعانة على معصية ( وهرب من حريق وسيل وسبع ) وحية ونحو ذلك حيث لم يمكنه المنع ولا التحصن بشيء لوجود الخوف ( وغريم عند الإعسار وخوف حبس ) دفعا لضرر الحبس إن لم يكن به بينة وهو ممن لا يصدق فيه . نعم لو كان له به بينة ولكن الحاكم لا يسمعها إلا بعد الحبس فهي كالعدم فيما يظهر كما قاله صلاة شدة الخوف سفرا وحضرا ( في كل قتال وهزيمة مباحين ) الأذرعي ولا إعادة هنا ، وكما يجوز صلاة شدة الخوف يجوز أيضا صلاة الخوف بطريق الأولى كما صرح به الجرجاني ، فيصلي بطائفة ويستعمل طائفة في رد السيل وإطفاء النار ، وهذا كله عند خوف فوت الوقت ، وعلم من ذلك أن وهو كذلك ما دام يرجو الأمن ، وإلا فله فعلها [ ص: 371 ] فيما يظهر كما مر نظيره في صلاة فاقد الطهورين ، ويصلي في هذا النوع أيضا العيد والكسوف بقسميهما والرواتب والتراويح لا الاستسقاء فإنه لا يفوت ولا الفائتة بعذر كذلك إلا إذا خيف فوتها بالموت ، بخلاف ما إذا فاتته بغير عذر فيما يظهر ، ولا يصليها طالب عدو خاف فوته لو صلى متمكنا ; لأن الرخصة إنما وردت في خوف فوت ما هو حاصل وهي لا تتجاوز محلها وهذا محصل . صلاة شدة الخوف لا تفعل إلا عند ضيق الوقت
نعم إن خشى كرته ، أو كمينا أو انقطاعه عن رفقته كما صرح به الجرجاني فله أن يصليها ; لأنه خائف ، ولو خطف نعله مثلا في الصلاة جازت له صلاة شدة الخوف إذا خاف ضياعها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن العماد ، ولا يضر وطؤه النجاسة كحامل سلاحه الملطخ بالدم للحاجة ، ويلزمه فعلها ثانيا على المعتمد ، والمسألة مأخوذة من قولهم إنه يجوز صلاة شدة الخوف للخوف على ماله ، ومن كلام الجرجاني المار في خوفه من انقطاعه عن رفقته ، ومن تعليلهم بعدم جوازها إن خاف فوت العدو بأنه لم يخف فوت ما هو حاصل ، وقول الدميري : لو شردت فرسه فتبعها إلى صوب القبلة شيئا كثيرا ، أو إلى غيرها بطلت مطلقا ، محمول على ما إذا لم يخف ضياعها بل بعدها عنه فتكلف المشي ، [ ص: 372 ] أما عند خوف ضياعها فلا بطلان مطلقا كما أفاده الشيخ وقال إنه مأخوذ من كلامهم .