نهاية المحتاج شرح المنهاج
ولو تنجس ثوبه بغير معفو عنه ولم يجد ما يطهره به وجب قطع محله إن لم تنقص قيمته بالقطع فوق أجرة سترة يصلي بها لو اكتراها كما قالاه تبعا للمتولي ، وهو المعتمد ، وإن قال في المهمات إن الصواب اعتبار أكثر الأمرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه مع أجرة غسله ؛ لأن كلا منهما لو انفرد وجب تحصيله ، وأنكر الشاشي كلام المتولي وقال : الوجه أن يعتبر ثمن الثوب لا أجرته ؛ لأنه يلزمه شراؤه بثمن المثل ، وقيدا وجوب القطع أيضا بحصول ستر العورة بالطاهر ، ولم يذكره المتولي ، والظاهر كما قاله الزركشي أنه ليس بقيد بناء على أن من وجد ما يستر به بعض العورة يلزمه ذلك ، وهو الصحيح .


