نهاية المحتاج شرح المنهاج
( ولا يضر ) في صحة صلاته ( نجس يحاذي صدره ) مثلا ( في الركوع والسجود ) أو غيرهما ( على الصحيح ) ؛ لأنه غير حامل ولا ملاق لذلك . نعم تكره الصلاة مع محاذاته كاستقبال متنجس أو نجس . والثاني يضر ؛ لأنه منسوب له ، وشمل كلامه ما لو صلى ماشيا وبين خطواته نجاسة .
قال بعضهم : [ ص: 21 ] وعموم كلامهم يتناول السقف ولا قائل به . ويرد بأنه تارة يقرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا والكراهة حينئذ ظاهرة وتارة لا فلا كراهة ، وعلم من ذلك كراهة صلاته بإزاء متنجس في إحدى جهاته إن قرب منه بحيث ينسب إليه لا مطلقا كما هو ظاهر .


