قوله ( وكذلك كل شهادة على القول ) وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وتقدم احتمال صاحب الكافي ، ووجه صاحب الترغيب . قوله ( إلا النكاح ، إذا : لم تكمل البينة ) وهو المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمغني ، وشرح شهد أحدهما : أنه تزوجها أمس ، وشهد آخر : أنه تزوجها اليوم ابن منجا ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقال في المحرر : أكثر أصحابنا قال : لا يجمع للتنافي ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، [ ص: 27 ] وقال أبو بكر : يجمع وتكمل . قوله ( كذلك القذف ) يعني : أن البينة لا تكمل إذا ، وهو الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال في المحرر : حكمه حكم النكاح عند أكثر أصحابنا ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقال اختلف الشاهدان في وقت قذفه أبو بكر : يثبت القذف .
فوائد
الأولى : لو كانت ولو نكاحا أو قذفا جمعت ، قاله الشهادة على الإقرار بفعل أو غيره ، المصنف والشارح ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم ، الثانية : لو ، فالصحيح من المذهب : أن البينة تجمع ، نص عليه ، واختاره شهد واحد بالفعل ، وآخر على إقراره أبو بكر ، ، في المغني في القسامة ، والمصنف والشارح في أقسام المشهود به ، وصاحب المحرر ، وغيرهم ، قال في الفروع : فنصه تجمع ، وقال : لا تجمع ، وقاله غيره ، وذكره في المحرر عن الأكثرين . الثالثة : لو القاضي : لم تجمع ، ولمدعي القتل أن يحلف مع أحدهما ، ويأخذ الدية [ ص: 28 ] الرابعة : متى شهد واحد بعقد نكاح ، أو قتل خطأ ، وآخر على إقراره فالعدة ، والإرث تلي آخر المدتين ، جزم به في المحرر ، والنظم ، والحاوي ، والفروع وغيرهم . جمعنا البينة مع اختلاف زمن في قتل أو طلاق