والأصح غير محرق ( و ويتيمم بتراب طهور له غبار ) ش وبسبخة ( و وعنه ) ش ورمل ، قال وعنه وغيره إن كان لهما غبار . القاضي فيهما لعدم تراب ، وقيل وبما تصاعد على الأرض لعدم لا مطلقا ( وعنه هـ ) ولا بمتصل بها كنبات ( ) وما تيمم به كماء مستعمل ، وقيل يجوز كما تيمم منه في الأصح م وظاهره ولو تراب مسجد ( و ش ) ولعله غير مراد ، فإنه لا يكره بتراب وتراب مغصوب كالماء زمزم ، مع أنه مسجد ، وقالوا يكره إخراج حصى [ ص: 224 ] المسجد وترابه للتبرك وغيره
والكراهة لا تمنع الصحة ، ولأنه جاز في ظاهر كلامهم للإذن فيه عادة وعرفا ، كالصلاة في أرضه ، ولهذا قال لو تيمم بتراب الغير لمن استأذنه في الكتابة من دواته : هذا من الورع المظلم . واستأذن هو في مكان آخر فحمله أحمد القاضي على الكتابة الكثيرة ، وقد تيمم عليه السلام على الجدار ، حمله في شرح وابن عقيل على أنه لإنسان يعرفه ويأذن فيه ، وقد يتوجه أن تراب الغير يأذن فيه مالكه عادة وعرفا بخلاف تراب المسجد ، وقد قال مسلم في الأدب : التوقي أن لا يترب الكتاب إلا من المباحات ، ثم روي عن الخلال المروذي أن كان يجيء معه بشيء ، ولا يأخذ من تراب المسجد ، وإن أبا عبد الله فكالماء ، وقيل يمنع ( و خالط التراب رمل ونحوه ) ولو تيمم على شيء طاهر له غبار جاز ولو وجد ترابا ( ش ) ولا يتيمم بطين ، قال في الخلاف بلا خلاف ، بل يجففه إن أمكنه ، والأصح في الوقت م