فصل وتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه ، ولا يلزمها إعادة شده ، وغسل الدم لكل صلاة ( و هـ ) وقيل بلى ( و ) وقيل : إن خرج شيء ، وتتوضأ لوقت كل صلاة ، إلا أن لا يخرج شيء ، نص عليه فيمن به سلس البول وقيل : يجب ولو لم يخرج ، وهو ظاهر كلام جماعة ( و ش ) وتصلي ما شاءت ، ش تبطل بدخول الوقت ، وعنه بخروجه ، وعنه لا تجمع بين فرضين ( و وعنه ) أطلقها غير واحد ، وهي ظاهر كلام المستوعب ، وغيره وقيدها بعضهم بوضوء للأمر بوضوء لكل صلاة ، ولخفة عذرها ، فإنها لا تفطر ، وتصلي قائمة بخلاف المريض ، قال في الخلاف وغيره : تجمع بالغسل لا تختلف الرواية فيه ، وفي جامعه الكبير تجمع وقت الثانية ، [ ص: 280 ] وتصلي عقب طهرها ، ولها التأخير ، وقيل لمصلحة ( و ش ) وإن كانت لها عادة بانقطاعه زمنا يتسع للفعل فيه تعين ، وإن عرض هذا الانقطاع لمن عادتها الاتصال ففي بقاء طهارتها وجهان ( م 13 ) ، ش لا عبرة بانقطاعه ، اختاره جماعة ، ومثلها وعنه ، وعليه أن يحتشي ، نقله من به حدث دائم كرعاف وغيره ، ونقله الميموني ابن هانئ لا ( و ) ولو قدر على حبسه حال القيام لا حال الركوع والسجود ركع وسجد نص عليه ، كالمكان النجس . ويتخرج أن يومئ ، جزم به ش لأن فوات الشرط لا بدل له ، قال : ولو امتنعت القراءة أو لحقه السلس إن صلى قائما صلى قاعدا ، قال : ولو كان لو قام أو قعد لم يحبسه ، ولو استلقى حبسه صلى قائما ، أو قاعدا ، لأن المستلقي لا نظير له اختيارا . أبو المعالي
[ ص: 279 - 280 ]