الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                          الفروع لابن مفلح

                                                                                                          [ ص: 158 ] باب مسح الحائل  

                                                                                                          وهو أفضل ، وعنه الغسل ( و ) وعنه هما سواء ، ولا يستحب أن يلبس ليمسح ، كالسفر ليترخص ، ويأتي في القصر ، والمسح رخصة ، وعنه عزيمة ، والظاهر أن من فوائدها المسح في سفر المعصية ، ويتعين المسح على لابسه ، ويكره في المنصوص لبسه مع مدافعة [ أحد ] الأخبثين ( و م ) ويجوز المسح حتى لزمن ، وامرأة ، وفي رجل واحدة لم يبق من فرض الأخرى شيء : في حدث أصغر على سائر محل الفرض ، ثابت بنفسه لا بشده : في المنصوص ، وقيل : ولا يبدو بعضه لولا شده ( هـ ش ) مباح على الأصح ( م ش ) لأن المعصية لا تختص اللبس لأنه لو تركه لم يزل إثم الغصب ، بخلاف سفر المعصية فإنه لو تركه خرج منها ذكره القاضي وغيره .

                                                                                                          وفي الفصول والنهاية والمستوعب إلا لضرورة برد لا يصف القدم بصفاته في الأصح ( هـ ) يمكن المشي فيه ، وقيل : يعتاد ( و هـ ) وقيل : ويمنع نفوذ الماء ( و ش ) وفي رواية اعتبار طهارة عينه في الضرورة وجهان ( م 1 ) من خف ( و ) وموق ، وهو [ ص: 159 ] الجرموق : خف قصير ، ولو فوق خف ( ش م ر ) للحاجة إليه في البلاد الباردة ، ولا يضر عدمها كخف الخشب ، وجورب صفيق ( م ) كمجلد ، ومنعل ، ونحوه ( و ) فإن ثبت بنعل فقيل : يجب مسحهما ، وعنه ، أو أحدهما ( م 2 ) وإن كان فيه خرق ينضم بلبسه  جاز ، وإلا فلا ( و ش ) في المنصوص فيهما ، وإن كان تحت مخرق جورب أو خف جاز المسح ، لا لفافة في المنصوص فيهما ، وعنه في الأولى هما كنعل [ ص: 160 ] مع جورب .

                                                                                                          التالي السابق



                                                                                                          الخدمات العلمية