( قوله والكل رضاعا ) بيان للنوع الثالث وهو أن ما يحرم بالنسب والصهرية يحرم بالرضاع للآية والحديث حتى لو أرضعت امرأة صبيا حرم عليه زوجة زوج الظئر الذي نزل لبنها منه ; لأنها امرأة أبيه من الرضاعة ويحرم على زوج الظئر امرأة هذا الصبي ; لأنها امرأة ابنه من الرضاعة وفي شرح الوقاية : وهذا يشمل عدة أقسام كبنت الأخت مثلا تشمل البنت الرضاعية للأخت النسبية والبنت النسبية للأخت الرضاعية والبنت الرضاعية للأخت الرضاعية ا هـ .
ولم يستثن المصنف هنا شيئا واستثنى في كتاب الرضاع أم أخيه وأخت ابنه وسيأتي إن شاء الله تعالى أنه لا حاجة إليه عند المحققين ; لأن المعنى الذي لأجله حرم في النسب لم يكن موجودا فيهما واستثنى بعضهم إحدى وعشرين صورة وجمعها في قوله [ ص: 102 ]
يفارق النسب الإرضاع في صور كأم نافلة أو جدة الولد وأم عم وأخت ابن وأم أخ
وأم خال وعمة ابن اعتمد


