( قوله : ) ; لأنه انعلق حرا للقطع بأن وولد الأمة من سيدها حر إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قط إلا حر إلا أنه يعلق مملوكا ، ثم يعتق عليه كما هو ظاهر الهداية وغيرها وفي المبسوط الولد يعلق حرا من الماءين ; لأن ماءه حر وماء جاريته مملوك لسيدها فلا تتحقق المعارضة بخلاف ابنه من جارية الغير فإن ماءها مملوك لغيره فتتحقق المعارضة فيترجح جانبها بأنه مخلوق من مائها بيقين كما قدمناه [ ص: 253 ] وسيأتي أنه لا بد أن يعترف به وفي آخر جامع الفصولين قد يكون الولد حرا من زوجين رقيقين بلا تحرير ووصية وصورته أن يكون للحر ولد وهو قن لأجنبي فزوج الأب أمته من ولده برضا مولاه فولدت الأمة ولدا فهو حر ; لأنه ولد ولد المولى ا هـ .
فعلى هذا ولد الأمة من سيدها أو ابن سيدها أو أبى سيدها حر ، وقد قدمناه أيضا عن الظهيرية والله أعلم .
[ ص: 253 ]