( قوله وإن حفظها بغيرهم ضمن ) أي إن ضمن فأفاد أن المودع لا يودع فإن أودع فهلكت عند الثاني إن لم يفارق الأول لا ضمان على واحد منهما وإن فارقه ضمن الأول عند حفظها بغير من في عياله ولا يضمن الثاني وإن أبي حنيفة خرج الأول من البين كذا في الخلاصة والرد إلى عيال المالك كالرد إلى المالك فلا يكون إيداعا بخلاف أودع بلا إذن ثم أجاز المالك فإنه لا يبرأ كذا في فتاوى الغاصب إذا رد إلى من في عيال المالك قاضي خان وفي الخلاصة لا يضمن كما في العارية وفي رواية المودع إذا رد الوديعة إلى منزل المودع أو إلى أحد ممن في عياله فضاعت يضمن بخلاف العارية والفتوى على الأول وهذا إذا دفع إلى المرأة للحفظ أما إذا أخذت لتنفق على نفسها وهو دفع يضمن ا هـ . القدوري
إيداع حتى يضمن به وفي الخلاصة والوضع في حرز غيره من غير استئجار له لا يضمن وبدفع المفتاح إلى غيره لم يجعل البيت في يد غيره ولو مودع غاب عن بيته ودفع مفتاح البيت إلى غيره فلما رجع إلى بيته لم يجد الوديعة إن كان لكل واحد منهما غلق على حدة يضمن وإن لم يكن وكل منهما يدخل على صاحبه من غير حشمة لا يضمن ولو أجر بيتا من داره ودفعها إلى المستأجر بغداد ليوصله إلى رجل فوجد الرجل غائبا فترك الأجير المحمول على يد رجل ليوصلها إلى ذلك الرجل ينبغي أن لا يضمن فلو وجد الرجل لكنه لم يقبل يدفع إلى القاضي ولو طلب منه القاضي وهو لم يدفع ولم يجبر . ا هـ . استأجر رجلا ليحمل له شيئا له حمل ومؤنة إلى
وفي فتاوى قاضي خان عشرة أشياء إذا ملكها إنسان ليس له أن يملك غيره لا قبل القبض ولا بعده المرتهن لا يملك [ ص: 275 ] أن يرهن والمودع لا يملك الإيداع والوكيل بالبيع لا يملك أن يوكل غيره ومستأجر الدابة أو الثوب لا يؤجر غيره والمستعير لا يعير غيره ما يختلف بالمستعمل والمزارع لا يدفع الأرض مزارعة إلى غيره والمضارب لا يضارب والمستبضع لا يملك الإبضاع والمستبضع لا يملك الإيداع ولم يذكر العاشر وفي الخلاصة وإن فعل شيئا منها ضمن والمستأجر يؤجر ويعار ويودع ولم يذكر حكم الرهن وينبغي أن يرهن وفي التجريد وليس للمرتهن أن يتصرف بشيء في الرهن غير الإمساك لا يبيع ولا يؤجر ولا يعير ولا يلبس ولا يستخدم فإن فعل كان متعديا ولا يبطل الرهن الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن
[ ص: 274 ]