قال رحمه الله : ( إن علم ذلك ) لأن الأولى في القرب أن يتولاها الإنسان بنفسه ، وإن أمر به غيره فلا يضر لأنه عليه الصلاة والسلام { وندب أن يذبح بيده فنحر الباقي عليا } ، وإن كان لا يحسن ذلك فالأحسن أن يستعين بغيره كي لا يجعلها ميتة ولكن [ ص: 204 ] ينبغي أن يشهدها بنفسه لقوله عليه الصلاة والسلام ساق مائة بدنة فنحر بيده نيفا وستين ، ثم أعطى الحربة رضي الله عنها { لفاطمة } ، وفي فتاوى قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب الفضلي أجزأه عن الأضحية ، وفي الذخيرة : شاة ندت وتوحشت فرماها صاحبها ونوى الأضحية فأصابها لم يلزم الآمر ا هـ . وكله أن يشتري له كبشا أقرن أعين للأضحية فاشترى كبشا ليس بأقرن ولا أعين