ولو قسمت المائة على أحد عشر سهما سهمان للمرأة وسهمان للموصى له وسبعة لورثة الزوج في قول وهب لها مائة درهم ، وأوصى لرجل بثلث ماله ثم يرث الزوج منهما سهما فيكون لورثته ثمانية أسهم ، وعلى قولهما تقسم على أحد وعشرين لها ستة ، وللموصى له سهمان ثم ترجع منها ثلاثة إلى الزوج بالإرث ، وتخريجه أبي حنيفة ، وهو أنه اجتمع في مال الزوج وصيتان وصية للمرأة ، ووصية للآخر بالثلث ، ولم تجز الورثة فيجعل ثلث المال بينهما نصفين لأن عنده الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب إلا بالثلث فصار كأنه أوصى لكل واحد منهما بالثلث . لأبي حنيفة
فيقسم على طريق العول لا على سبيل المنازعة لأن هذه الوصية بمعنى الميراث لأن حق كل واحد منهما شائع في كل التركة فاجعل ثلث المال على سهمين لحاجتك إلى النصف فصار حقه في سبعة ، وبقي حق الموصى لهما في أربعة كما كان فصار مال الزوج في الآخرة على أحد عشر ثم يعود سهم من سهام المرأة إلى الزوج بالميراث فيصير لورثة الزوج ثمانية ، وقد نفذنا الوصية في أربعة ، وبقي لعصبة المرأة سهم ، وللموصى له بالثلث سهمان ، وأما تخريجهما أن من أصلهما أن الموصى له بالجميع يضرب في الثلث بجميع حقه ، والموصى له بالثلث يضرب بالثلث فتضرب المرأة بثلاثة أسهم ، وللأجنبي بسهم فصار الثلث على أربعة وصار الجميع على اثني عشر لورثة الزوج ثمانية ، وللموصى لهما أربعة للمرأة من ذلك ستة ، وللأجنبي سهمان فقد ماتت المرأة عن سبعة فيعود نصفها إلى الزوج بالميراث ، وهو ثلاثة ونصف ، وهذا مال استفاده الزوج لم تنفذ فيه الوصية فيصير بين الموصى لهما وبين ورثة الزوج فهي السهام الدائرة فاطرحها من نصيب الزوج ، ونصيبه ستة عشر بقي له ثلاثة عشر ، وللموصى له ثمانية فقد صار المال في الآخرة على أحد وعشرين للمرأة ستة يعود نصفها إلى الزوج بالميراث فصار له ستة عشر بقي للمرأة ثلاثة ، وللأجنبي سهما لأن عند تطرح السهام الدائرة من جميع المال بقي أحد وعشرون فتقسم على نحو ما ذكرنا ، ولو كانت هي التي أوصت بثلث مالها ، ولم يوص الزوج جازت الوصية في ثلاثة أسهم من ثمانية أسهم سهم من ذلك للموصى له . محمد
وسهم يعود إلى الزوج بميراثه منها ، وسهم لورثتها ، وتخريجه أن تجعل المال على ثلاثة أسهم سهم للمرأة بالوصية ، وقد انكسر هذا السهم بين ورثتها ، والموصى له على ثلاثة فاضرب ثلاثة في ثلاثة فصار تسعة فثلاثة بين الموصى له والزوج والعصبة على ثلاثة مستقيم لكل واحد سهم فقد عاد إلى الزوج سهم بالميراث ، وهو السهم الدائر فاطرحه من نصيب الزوج يبقى للزوج خمسة ، وللمرأة ثلاثة فصار مال الزوج ثمانية ثم يعود سهم مما صار لها إلى الزوج بالميراث فيصير لورثة الزوج ستة ، وقد نفذت الوصية في ثلاثة ، ولو تركت ابنها وزوجها ، ولم يوص إلا لها بالهبة فالهبة في أربعة أسهم من أحد عشر سهما ، وتخريجه أن يجعل مال الزوج ، وذلك مائة على ثلاثة أسهم للمرأة ثلاثة انكسر على ورثتها بالربع فاضرب ثلاثة في أربعة فصار اثني عشر صار للمرأة أربعة ، وقد استقامت بين ورثتها فيعود سهم إلى الزوج بالميراث فهو السهم الدائر فاطرحه من نصيب الزوج يبقى له سبعة ، وبقي حقها في أربعة فصار مال الزوج على أحد عشر فيعود سهم إلى الزوج بالميراث منها فصار له ثمانية ، وقد نفذنا الوصية في أربعة فصار مال الزوج على أحد عشر امرأة وهبت لزوجها في مرضها مائة درهم ، ووهب لها في مرضه مائة درهم ولا مال لهما غيرهما ثم ماتا معا لم يرث أحدهما من صاحبه ، ويحوز كل واحد منهما نصف الهبة لأنهما لما ماتا معا لم يبق كل واحد وارثا لصاحبه لأنه ميت وقت موت صاحبه فجازت الهبتان في النصف .
وتخريجه أن مال الزوج يوم القسمة مائة وثلاثة وثلاثون .