( قوله : وإنما يخرجون ثلاثة أيام ) يعني متتابعات ويخرجون مشاة في ثياب خلق غسيلة أو مرقعة متذللين متواضعين خاشعين لله تعالى ناكسي رءوسهم ويقدمون الصدقة في كل يوم قبل خروجهم ويجددون التوبة ويستغفرون للمسلمين ويتواضعون بينهم ويستسقون بالضعفة والشيوخ وفي المجتبى والأولى أن يخرج الإمام بالناس ، وإن امتنع وقال اخرجوا جاز ، وإن خرجوا بغير إذنه جاز بل يقوم الإمام والقوم قعود ، فإن أخرجوا المنبر جاز لحديث ، ولا يخرج في الاستسقاء منبر رضي الله عنها { عائشة أنه أخرج المنبر لاستسقائه صلى الله عليه وسلم } وقيد بالخروج ثلاثة أيام ; لأنه لم ينقل أكثر منها ( قوله أهل الذمة الاستسقاء ) لنهي ، ولا يحضر رضي الله عنه ولأن المقصود هو الدعاء قال تعالى { عمر وما دعاء الكافرين إلا في ضلال } ، وفي فتاوى قاضي خان اختلفوا في أنه ، ولم يرجح وذكر هل يجوز أن يقال يستجاب دعاء الكافرين الولوالجي أن الفتوى على أنه يجوز أن يقال يستجاب دعاؤه ا هـ .
وأطلق المصنف واستثنى في فتح القدير الخروج للاستسقاء مكة وبيت المقدس فيجتمعون في المسجد ، ولم يستثن مسجد المدينة لعله لضيقه وإلا فهو أفضل من بيت المقدس والله تعالى أعلم