قلت : أرأيت في قول لو أن وليا قالت له وليته زوجني فقد وكلتك أن تزوجني ممن أحببت ، فزوجها من نفسه أيجوز ذلك ؟ مالك
قال : قال : لا يزوجها من نفسه ولا من غيره حتى يسمي لها من تريد أن يزوجها منه ، وإن زوجها أحدا قبل أن يسميه لها وأنكرت كان ذلك لها ، وإن لم يكن بين لها أن يزوجها من نفسه ولا من غيره إلا أنها قالت له زوجني ممن أحببت ولم تذكر له نفسه ولم يذكر لها نفسه فزوجها من نفسه أو من غيره فلا يجوز ذلك وهو قول مالك إذا لم تجز ما صنع . مالك
قال : وقد قال سحنون ابن القاسم : أنه إذا زوجها من غيره ولم يسمه لها فهو جائز قلت : فإن قال : أرى ذلك جائزا ; لأنها قد وكلته بتزويجها زوجها من نفسه فبلغها فرضيت بذلك ؟