توكيل المرأة رجلا يزوجها قلت : أرأيت قال : إذا أقرت بالوكالة لزمها النكاح قلت : فإن أمرت رجلا أن يبيع عبدا لي فذهب فأتاني برجل فقال : قد بعت عبدك الذي أمرتني ببيعه من هذا الرجل ، فقال سيد العبد قد أمرتك ببيعه ولم تبعه وأنت في قولك قد بعته كاذب ؟ امرأة وكلت وليا يزوجها من رجل ، فقال الوكيل قد زوجتك وادعى الزوج أيضا أن الوكيل قد زوجه وأنكرت المرأة وقالت ما زوجتني وهي مقرة بالوكالة ؟
قال : القول قول الوكيل ويلزم الآمر البيع ; لأنه قد أقر بالوكالة .
قلت : فلو أنه قال لرجل قد وكلتك على أن تقبض حقي الذي لي على فلان ، فأتى [ ص: 127 ] الوكيل فقال قد قبضته وضاع مني قال الآمر قد أمرتك ووكلتك بقبض ذلك ولكنك لم تقبضه أيصدق الوكيل أم لا ؟
قال : قال : يقال للغريم أقم البينة أنك قد دفعت إلى الوكيل وإلا فاغرم فإن أقام البينة أنه قد دفع ذلك إلى الوكيل ، كان القول قول الوكيل على التلف ، فإن لم يقم الغريم البينة غرم ولم يكن له على الوكيل غرم لأنه أقر أنه قبض ما أمره به قلت : ولم لا يصدق الوكيل في هذا الموضع وقد أقر له الآمر بالوكالة وقد صدقته في المسائل الأولى ؟ مالك
قال : لأنه ههنا إنما وكله بقبض ماله ، ولا يصدق الوكيل على قوله أنه قد قبض المال إلا ببينة ; لأنه إنما توكل بقبض ماله على توثيق البينة وإنما وكله إذا وكله بقبض المال على أن يشهد على قبض المال ، فإن لم يشهد فادعى أنه قبض لم يصدق إلا أن يصدقه الآمر ، قال : وهذا مخالف للذي أمر رجلا أن يبيع عبده ; لأن هذا لم يتلف للآمر شيئا .
قلت : فقال : قد زوجتك وقبضت صداقك وقد ضاع الصداق مني ؟ فإن كانت المرأة قد وكلته أن يزوجها ويقبض صداقها
قال : هذا مصدق على التزويج ولا يصدق على قبض الصداق ولا يشبه هذا البيع ، ألا ترى لو أن رجلا يبيع سلعته كان له أن يقبض الثمن وإن لم يقل أقبض الثمن وليس للمشتري أن يأبى ذلك عليه ، وإن الذي وكل بالتزويج وكلته امرأة بإنكاحها أو رجل وكله في وليته أن يزوج فزوج ، ثم أراد قبض الصداق لم يكن ذلك له ولا يلزم الزوج دفع ذلك إليه كان ضامنا فهذا فرق ما بين الوكالة بقبض الصداق وبين البيع ، إنما الوكالة في قبض الصداق كالوكالة بقبض الديون فلا أرى أن يخرجه إذا ادعى تلفا إلا ببينة تقوم على له قبض الصداق .