أنه سأل يونس عن ابن شهاب قال : إن مسها فرق بينهما واعتدت حتى تنقضي عدتها وعوقب الشاهدان بما كتما من ذلك وللمرأة مهرها ثم إن شاءت نكحته حين تنقضي عدتها نكاح علانية قال رجل نكح سرا وأشهد رجلين وقال يونس مثله قال ابن وهب قال يونس : وإن لم يكن مسها فرق بينهما ولا صداق لها ونرى أن ينكلهما الإمام بعقوبة والشاهدين بعقوبة فإنه لا يصلح نكاح السر وقال ابن شهاب يحيى بن عبد الله بن سالم مثله عن ابن لهيعة عن يعقوب بن إبراهيم المدني الضحاك بن عثمان أن قال : لا يجوز نكاح السر حتى يعلن به ويشهد عليه أبا بكر الصديق عن ابن وهب شمر بن نمير الأموي عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه علي بن أبي طالب ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا فقالوا : ما هذا فقالوا نكاح فلان يا رسول الله فقال : { } . كمل دينه هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى دخان
قال حسين : وحدثني عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره نكاح السر حتى يضرب بالدف عن ابن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب كتب إلى عمر بن عبد العزيز أيوب بن شرحبيل أن مر من قبلك أن يظهروا عقدة النكاح بالدف حتى يفرق بين النكاح والسفاح وامنع الذين يضربون بالبرابط والبرابط الأعواد .