قلت : أرأيت إن ؟ كان مهرها مائة دينار فقبضت منه أربعين دينارا أو وهبت له ستين دينارا قبل أن تقبض الستين أو بعدما قبضت الستين أو قبضت ستين ووهبت أربعين بحال ما وصفت لك ثم طلقها قبل البناء بها
قال : قال : يرجع عليها الزوج بنصف ما قبضت منه فيأخذه منها ولا يكون له عليها في الذي وهبت له قليل ولا كثير قبضته أو لم تقبضه . مالك