قلت : أرأيت لو أن ، أو قبضتها المرأة فولدت عندها أولادا ، أو وهب للخادم مالا أو تصدق عليها [ ص: 157 ] بصدقات أو اكتسبت الخادم مالا أو أغلت على المرأة غلة فاستهلكتها المرأة أو أغلت على الزوج قبل أن تقبضها المرأة غلة فأتلفها الزوج ، ثم طلقها الزوج قبل البناء بها ، أيكون للزوج نصف جميع ذلك أم لا ؟ رجلا تزوج امرأة على خادم بعينها فولدت عند الزوج أولادا قبل أن تقبضها المرأة
قال : نعم ، للزوج نصف جميع ذلك ، قال وما أتلفت المرأة من غلة الخادم فعليها نصف ذلك وما أتلف الزوج من غلة الخادم أو ما أخذ من مال وهب لها أو تصدق به عليها فكل من أخذ شيئا مما كان للخادم قبل البناء بها فهو ضامن ، وإنما ضمنت المرأة ذلك ; لأن الزوج كان ضامنا لنصف الخادم أن لو هلكت في يديها أن لو طلقها قبل البناء بها ، فكما تكون المصيبة منه إذا طلقها فكذلك تكون نصف الغلة له ، وكذلك هو أيضا إذا أخذ من ذلك شيئا أداه إليها ; لأن نصفها في ضمان المرأة أن لو هلكت في يديها أو طلقها ; لأن قال : لو هلكت الخادم في يديها قبل أن يطلقها ثم طلقها لم يتبعها بشيء ، وما ولدت من شيء فله نصفه ولها نصفه إذا طلقها . مالكا
قلت : وهذا كله قول ؟ مالك
قال : نعم ، كله قول إلا ما فسرت لك من الغلة فإنه رأيي ; لأن مالك قال : المصيبة منهما ، فلما قال مالكا المصيبة منهما جعلت الغلة لهما بضمانهما فلما جعلهما مالك شريكين في الجارية في النماء والنقصان فكذلك هما في الغلة . مالك
قلت : أرأيت في قول الإبل والبقر والغنم وجميع الحيوان والنخل والشجر والكروم وجميع الأشجار إذا تزوجها عليها فاستهلكت الغلة المرأة أو الزوج ثم طلقها قبل البناء بها ، أهو بمنزلة ما ذكرت لي في الخادم ؟ مالك
قال : نعم ، في رأيي إلا أنه يقضي لمن أنفق منهما بنفقته التي أنفقها فيه ، ثم يكون له نصف ما بقي