قلت : أرأيت ؟ العبد إذا اشترته امرأته وقد بنى بها ، كيف بمهرها وعلى من يكون
قال : يكون على عبدها .
قلت : ويبطل ؟
قال : لا يبطل ، قال : وهذا رأيي ; لأن قال في مالكا ذلك : إن دينه لا يبطل ، فكذلك مهر تلك المرأة إذا اشترت زوجها لم يبطل دينها وإن كان لم يدخل بها فلا مهر لها . امرأة داينت عبدا أو رجل داين عبدا ثم اشتراه وعليه دينه عن ابن وهب يزيد بن عياض عن عن عبد الكريم علقمة بن قيس أن والأسود بن يزيد قال : إذا كانت الأمة عند الرجل بنكاح ثم اشتراها ، إن اشتراءه إياها يهدم نكاحه فيطؤها بملكه . عبد الله بن مسعود
قال يزيد : وأخبرني أنها السنة التي أدركت الناس عليها . أبو الزناد قال وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن وهب ابن المسيب مثله . [ ص: 175 ] ويحيى بن سعيد
قال : قال ابن وهب إنه سأل ابن أبي ذئب ابن شهاب عن الرجل تكون الأمة تحته فيبتاعها قالا يفسخ النكاح البيع ، قال : قلت وعطاء بن أبي رباح : أيبيعها ؟ قال : نعم . لعطاء عن ابن وهب مخرمة عن أبيه أنه يصلح له أن يبيعها ويهبها ، قال ذلك وابن قسيط عبد الله بن أبي سلمة وقال ينتظر بها حتى يعلم أنها حامل أم لا .
عن ابن وهب عثمان بن الحكم ويحيى بن أيوب عن أنه قال في الحر يتزوج الأمة ثم يشتري بعضها : إنه لا يطؤها ما دام فيها شرك . يحيى بن سعيد
قال ربيعة إنها لا تحل له بنكاح ولا بتسرر . وأبو الزناد عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب أنه سأل عبد ربه بن سعيد طاوسا اليماني عن امرأة تملك زوجها ، قال : حرمت عليه ساعتئذ وإن لم تملك منه إلا قدر ذباب . عن ابن وهب شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن بذلك . علي بن أبي طالب أنه سأل يونس عن ذلك ، قال : إذا ورثت في زوجها شقصا فرق بينه وبينها فإنها لا تحل له من أجل أن المرأة لا يحل لها أن تنكح عبدها وتعتد منه عدة الحرة ثلاثة قروء . ابن شهاب
قال وقال يونس : إذا ورثت زوجها أو بعضه فقد حرمت عليه وإن أعتقته وأحبت أن ينكحها نكحها ولا تستقر عنده بالنكاح الأول وإن أعتقته . ربيعة عن ابن وهب مخرمة عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنهما قالا : لا تنكح المرأة العبد ولها فيه شرك . ونافع