قلت : أرأيت ؟ وقد قال الله عز وجل : { الرجل يتزوج المرأة فينظر إلى شعرها أو إلى صدرها أو إلى شيء من محاسنها أو نظر إليها تلذذا أو قبل أو باشر ثم طلق أو ماتت ، إلا أنه لم يجامعها ، أتحل له ابنتها وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم } ، قال : قال : إذا نظر إلى شيء منها تلذذا لم يصلح له أن يتزوج ابنتها ، قال مالك : وكذلك الخادم إذا نظر إلى ساقيها أو معصميها تلذذا لم تحل له بنت الخادم أبدا ، ولا تحل الخادم لأبيه ولا لابنه أبدا . مالك عن ابن وهب يحيى بن أيوب عن برفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يتزوج المرأة فيغمزها ولا يزيد على ذلك لا يتزوج ابنتها ، قال : وكان ابن جريج يقول : إذا قبلها فلا تحل له الابنة أبدا . ابن مسعود
قال : وكان ابن وهب يقول : إذا جلس بين فخذيها فلا يتزوج ابنتها . عطاء مخرمة عن أبيه عن عبد الله بن أبي سلمة ويزيد بن قسيط في رجل تزوج امرأة فوضع يده عليها فكشفها ولم يمسها أنه لا يحل له ابنتها وابن شهاب