الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أن رجلا كان يطأ أمة له فباعها من رجل ، ثم تزوج أختها ولم يبن بها حتى استبرأ أختها التي كان يطأ ، أيكون له أن يطأ امرأته وقد عادت إليه الأمة التي كان يطأ أم لا يكون له أن يطأ امرأته حتى يحرم عليه فرج الأمة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، له أن يطأ امرأته وليس عليه أن يحرم فرج أمته .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم وقد قال مالك في الرجل تكون له الأختان من ملك اليمين فيطأ إحداهما ، قال : قال مالك : لا يطأ الأخرى حتى يحرم عليه فرج التي وطئ ، فإن هو باع التي وطئ ثم وطئ التي عنده ثم اشترى التي باع ، قال : قال مالك : لا بأس أن يقيم على التي وطئ ; لأنه حين باع التي كان وطئها حل له أن يطأ أختها فلما وطئ أختها بعد البيع ثم اشترى أختها اشتراها والتي عنده حلال له فلا يضره شراء أختها في وطء التي عنده .

                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : إن هذا حين باع أختها وطئ هذه التي بقيت في ملكه وليس هكذا مسألتي إنما مسألتي أنه عقد نكاح أختها التي باعها فلم يطأ أختها التي نكح حتى اشترى أختها التي كان يطأ ، وقول مالك إنه وطئ التي كانت في ملكه بعد بيع الأخرى .

                                                                                                                                                                                      قال : الوطء ههنا والعقد سواء ; لأن التحريم قد وقع بالبيع .

                                                                                                                                                                                      قلت : أوقع التحريم بالبيع [ ص: 200 ] في التي باع وأوقع التحليل في التي بقيت عنده في ملكه ، فلا يضره وطؤها . أو لم يطأها إن هو اشترى التي باع فله أن يطأ التي بقيت في ملكه ويمسك عن التي اشترى ، قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : ويجعلهما كأنهما اشتريا بعدما وطئهما جميعا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية