نكاح الأخت على الأخت في عدتها قلت : في قول أيصلح للرجل أن يتزوج امرأة في عدة أختها منه من طلاق بائن ؟ مالك
قال : نعم ، وكذلك لو كن تحته أربع نسوة فطلق إحداهن طلاقا بائنا فتزوج أخرى في عدتها ، قال : ذلك جائز . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ فقال : لا يصدق ; لأن طلق امرأته تطليقة ، فقال : الزوج قد أخبرتني أن عدتها قد انقضت وذلك في مثل ما تنقضي فيه العدة ، أيصدق الرجل على إبطال السكنى إن كان أبت طلاقها وإن كان لم يبت طلاقها أيصدق على قطع النفقة والسكنى عن نفسه وعلى تزويج أختها قال في العدة : القول قول المرأة . مالكا
قلت : أرأيت إن ؟ كان قد تزوج أختها ، فقالت المرأة لم تنقض عدتي ، وقال الزوج قد أخبرتني أن عدتك قد انقضت
قال : لم أسمع من في هذا شيئا وقد أخبرتك بقول مالك إن القول قول المرأة في انقضاء عدتها ، وأرى أن يفرق بينهما ولا يصدق إلا أن يشهد على قولها أو يأتي بأمر يعرف أن عدتها قد انقضت مالك ( مخرمة ) بن بكير عن أبيه قال : سمعت واستفتي في رجل طلق امرأته فبتها هل يصلح له أن يتزوج أختها وهذه في عدتها منه لم تنقض بعد ؟ يزيد بن عبد الله بن قسيط
قال : نعم ، وقال ذلك عبد الله بن أبي سلمة وأخبرني غير واحد عن مثله ، وقال من أجل أنه لا رجعة له عليها وأنه لا ميراث بينهما . ابن شهاب
وقال عبد العزيز بن أبي سلمة مثله .
عن مالك ربيعة عن القاسم بن محمد أنهما سئلا عن رجل تحته أربع نسوة ، فطلق واحدة ألبتة أينكح إن أراد قبل أن تنقضي عدتها ؟ فقالا : نعم ، فلينكح إن أحب وأخبرني رجال من أهل العلم عن وعروة بن الزبير عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وسالم بن عبد الله وابن شهاب وربيعة وعطاء ويحيى بن سعيد مثله ، وقال وسعيد بن المسيب إذا طلقت ثلاثا فإنها لا ترثك ولا ترثها ، انكح إن شئت وقال عثمان لينكح قبل أن تنقضي العدة وهو أبعد الناس منها . عطاء