الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      نكاح الأخت على الأخت في عدتها قلت : أيصلح للرجل أن يتزوج امرأة في عدة أختها منه من طلاق بائن في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، وكذلك لو كن تحته أربع نسوة فطلق إحداهن طلاقا بائنا فتزوج أخرى في عدتها ، قال مالك : ذلك جائز .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن طلق امرأته تطليقة ، فقال : الزوج قد أخبرتني أن عدتها قد انقضت وذلك في مثل ما تنقضي فيه العدة ، أيصدق الرجل على إبطال السكنى إن كان أبت طلاقها وإن كان لم يبت طلاقها أيصدق على قطع النفقة والسكنى عن نفسه وعلى تزويج أختها ؟ فقال : لا يصدق ; لأن مالكا قال في العدة : القول قول المرأة .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن كان قد تزوج أختها ، فقالت المرأة لم تنقض عدتي ، وقال الزوج قد أخبرتني أن عدتك قد انقضت ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئا وقد أخبرتك بقول مالك إن القول قول المرأة في انقضاء عدتها ، وأرى أن يفرق بينهما ولا يصدق إلا أن يشهد على قولها أو يأتي بأمر يعرف أن عدتها قد انقضت ( مخرمة ) بن بكير عن أبيه قال : سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط واستفتي في رجل طلق امرأته فبتها هل يصلح له أن يتزوج أختها وهذه في عدتها منه لم تنقض بعد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، وقال ذلك عبد الله بن أبي سلمة وأخبرني غير واحد عن ابن شهاب مثله ، وقال من أجل أنه لا رجعة له عليها وأنه لا ميراث بينهما .

                                                                                                                                                                                      وقال عبد العزيز بن أبي سلمة مثله .

                                                                                                                                                                                      مالك عن ربيعة عن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أنهما سئلا عن رجل تحته أربع نسوة ، فطلق واحدة ألبتة أينكح إن أراد قبل أن تنقضي عدتها ؟ فقالا : نعم ، فلينكح إن أحب وأخبرني رجال من أهل العلم عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وسالم بن عبد الله وابن شهاب وربيعة وعطاء ويحيى بن سعيد وسعيد بن المسيب مثله ، وقال عثمان إذا طلقت ثلاثا فإنها لا ترثك ولا ترثها ، انكح إن شئت وقال عطاء لينكح قبل أن تنقضي العدة وهو أبعد الناس منها .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية