قلت : أرأيت قال : القول قول المرأة في ذلك . الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ثم يطلقها فيقول ما جامعتها وتقول المرأة قد جامعني ؟
قلت : فإن طلقها واحدة ؟
قال : القول قول المرأة في الصداق وعليها العدة ولا تملك الرجعة وهذا قول . مالك
قال : وقد بلغني أن قيل له أفتنكح بهذا زوجا كان قد طلقها ألبتة إذا طلقها زوجها ، فقال الزوج لم أطأها وقالت المرأة قد وطئني ؟ مالكا
قال : قال : لا أرى ذلك إلا باجتماع منهما على الوطء . مالك
قال ابن القاسم : وأرى أن يدين في ذلك ويخلى بينها وبين نكاحه ، وأخاف أن يكون هذا من الذي طلقها ضررا منه في نكاحها .