الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ثم يطلقها فيقول ما جامعتها وتقول المرأة قد جامعني ؟ قال : القول قول المرأة في ذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن طلقها واحدة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : القول قول المرأة في الصداق وعليها العدة ولا تملك الرجعة وهذا قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قال : وقد بلغني أن مالكا قيل له أفتنكح بهذا زوجا كان قد طلقها ألبتة إذا طلقها زوجها ، فقال الزوج لم أطأها وقالت المرأة قد وطئني ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا أرى ذلك إلا باجتماع منهما على الوطء .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وأرى أن يدين في ذلك ويخلى بينها وبين نكاحه ، وأخاف أن يكون هذا من الذي طلقها ضررا منه في نكاحها .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية