قلت : أرأيت في قول الأمة إذ أعتقت فاختارت نفسها وقد دخل بها أو لم يدخل بها قد سمى لها الصداق أو لم يسم لها صداقا . فلم [ ص: 240 ] يدخل بها حتى أعتقت واختارت نفسها أيكون لها المتاع ؟ مالك
قال : لا ، قلت : أرأيت قال : قال الصغيرة إذا طلقت واليهودية والنصرانية والأمة والمدبرة والمكاتبة وأمهات الأولاد إذا طلقن أيكون لهن من المتاع مثل ما للحرة المسلمة البالغة ؟ : سبيلهن في الطلاق والمتعة إن طلقت واحدة منهن قبل أن يدخل بها وقد فرض لها فرض كسبيل الحرة المسلمة وإن لم يفرض لها فكذلك إن دخل بها ، وكذلك في أمرهن كلهن سبيلهن كسبيل الحرة المسلمة البالغة في المتاع والطلاق . مالك