قلت : أرأيت قال : قال العصبة إذا تزوجت أمهم ، أيكون لهم أن يأخذوا منها الأولاد ؟ : إذا تزوجت الأم فالأولياء أولى بالصبيان منها ، قال مالك : وكذلك الوصي . مالك
قال : وقال : الأولياء هم العصبة ، قال مالك : [ ص: 261 ] وهذا كله الذي يكون فيه بعضهم أحق بذلك من بعض إذا كان ذلك إلى غير كفاية أو لم يكن ذلك مأمونا في حاله أو كان في موضع يخاف على الأولاد ولا للعودة التي هو فيها مثل البنت قد بلغت تكون عند الأم أو الجدة وتكون غير ثقة في نفسها أو تكون البنت معها في غير حرز ولا تحصين فالأولياء أولى بذلك إذا كانوا يكونون إلى كفاية وحرز ، وتحصين الوالد كذلك إن كان غير مأمون ، فرب والد سفيه يخرج النهار فيكون في سفهه يضيعها ويخاف عليها عنده ويدخل عليها رجال يشربون فهذا لا يمكن منها . مالك