قلت : أرأيت نوى بذلك اليمين ؟ إن قال كل حل علي حرام
قال ابن القاسم : فيه يمين وإن أكل ولبس وشرب لم يكن عليه كفارة يمين ، قال ابن القاسم : أخبرني عن مالك في تفسير هذه الآية { زيد بن أسلم { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أم إبراهيم جاريته : والله لا أطؤك ، ثم قال بعد ذلك هي علي حرام فأنزل الله { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك } إن الذي حرمت ليس بحرام ، قال { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } في قوله والله لا أطؤها أن كفر عن يمينك وطأ جاريتك وليس في التحريم كانت الكفارة } ، قال : وهذا تفسير هذه الآية ، قال عن ابن وهب أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أنه كان يقول في الحرام ثلاث تطليقات . علي بن أبي طالب
قال عبد الجبار عن ربيعة عن مثله وقال علي بن أبي طالب مثله وقال أبو هريرة مثله . ربيعة
قال : وقال إنه أتي بامرأة قد فارقها زوجها اثنتين ثم قال لها أنت علي حرام ، فقال عمر بن الخطاب : لا أردها إليك وقال عمر في رجل قال الحلال علي حرام ، قال هي يمين إذا حلف أنه لم يرد امرأته ولو أفردها كانت طالقا ألبتة وقال ربيعة مثل قول ابن شهاب ربيعة إلا أنه لم يجعل فيها يمينا ، وقال ينكل على أيمان اللبس .