ما لا يحرم من الرضاعة قلت : أرأيت لو أن في قول صبيتين غذيتا بلبن بهيمة من البهائم ، أتكونان أختين ؟ مالك
قال : ما سمعت من في هذا شيئا ولكن أرى أنه لا تكون الحرمة في الرضاع إلا في لبن بنات مالك آدم ، ألا ترى أنه بلغني عن أنه قال في رجل أرضع صبيا ودر عليه : إن الحرمة لا تقع به وإن لبن الرجال ليس مما يحرم . مالك
قال : وإنما قال : الله في كتابه { مالك وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم } فإنما يحرم ألبان بنات آدم لا ما سواها .