قلت : أرأيت في قول إن صام عن ظهاره شهرا ثم جامع امرأته ناسيا ليلا أو نهارا ، أيجزئه صومه ذلك ؟ مالك
قال : يستأنف .
قلت : لم ؟
قال : لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : { من قبل أن يتماسا } قال : ولا يشبه هذا الأكل والشرب ، لأن الأكل والشرب يحل له بالليل وهو يصوم ، والجماع لا يحل له على حال .
قال : وسمعت يقول في المظاهر إن وطئ ليلا استأنف الصوم ولم يقل لي فيه عامدا ولا ناسيا . مالكا
ورأيي في ذلك كله أنه واحد .
قلت : وكذلك من جامع في الحج ناسيا فعليه أن يستأنف ؟
قال : عليه أن يتم حجه ذلك ويبتدئ به من قابل ناسيا كان أو عامدا .