قلت : أرأيت ؟ فقال سألت إن أطعم في كفارة الظهار أو في شيء من الكفارات أخا أو أختا أو والدا أو ولدا ، أو ذا رحم محرم عن ذلك ، فقال : لا يطعم في شيء من الكفارات أحدا من أقاربه ، وإن كانت نفقتهم لا تلزمه ولا يطعمهم في شيء من الكفارات التي عليه . مالكا