قلت : أرأيت المولي إذا مضت له سنة ولم يوقف ، أيطلق عليه امرأته قال : لا .
قال عن ابن وهب عن مالك بن أنس جعفر بن محمد عن أبيه : أن كان لا يرى الإيلاء شيئا حتى يوقف . علي بن أبي طالب
قال عن ابن وهب عن مالك عن نافع : أنه كان يقول إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت له أربعة أشهر ، فإما أن يمسكها كما أمره الله وإما أن يطلقها ، ولا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره . ابن عمر
قال عن ابن وهب عن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم عائشة مثله .
قال : وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن وهب عمر بن الخطاب وبضعة عشر رجلا من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعثمان بن عفان وأبي الدرداء وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وابن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وأبي الزناد ومجاهد أنهم كانوا يقولون ليس عليه شيء حتى يوقف ، وإن مضت الأربعة الأشهر فيفيء أو يطلق . وسعيد بن جبير
قال : وإن مضت به السنة حتى يوقف ، فيفيء أو يطلق . [ ص: 346 ] قال سليمان بن يسار عن ابن وهب عن ابن لهيعة ابن الهاد : أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول إذا آلى الرجل من امرأته فلا تحريم عليه وإن مكث سبع سنين ، ولكن السلطان يدعوه فيفيء أو يطلق
قال ابن الهاد وكان يقول وإن مكثت سنة . علي بن أبي طالب