[ ص: 349 ] قلت : أرأيت ؟ إن آلى من امرأته وهي مستحاضة ، فوقفته بعد مضي الأربعة أشهر ، فطلق عليه السلطان فكانت في عدتها ، وعدتها سنة فارتجعها فمضت أربعة أشهر من بعد ما راجعها قبل أن تنقضي عدتها أيوقف ثانية أم لا
قال : لا يوقف ولكن ينتظر بها ما دامت المرأة في عدتها ، فإن وطئها في العدة فهي رجعة وإلا فليست برجعة . مالك
قلت : ولم لا يوقفه لها وهي إن ماتت توارثا ؟
قال : ألا ترى أنها إن لم يرتجعها فماتت في العدة إذا كان الطلاق غير بائن أنه يرثها وترثه ولا يوقف لها إن مضت أربعة أشهر من بعد ما طلق عليه السلطان قبل أن تنقضي عدتها ، فكذلك مسألتك بل هي هذه بعينها ، ولا يوقف الرجل في الإيلاء مرتين عند في نكاح واحد ، لأنه إذا وقف مرة فطلق عليه السلطان فارتجع في العدة أنه إن وطئ حنث وكفر وسقط عنه الإيلاء وإن لم يطأ حتى تنقضي العدة فليست رجعته برجعة وتصير أحق بنفسها ، فهذا يدلك على أنه لا يوقف في الإيلاء عند مالك مرتين وإنما حبستها العدة . مالك