قلت : أرأيت في قول لو أن رجلا حرا تحته مملوكة آلى منها ، كم أجل الإيلاء من هذه الأمة ؟ مالك
قال : قال : كل حر آلى من أزواجه ، حرائر كن أو إماء ، مسلمات كن أو مشركات من أهل الكتاب : حرائر فأجل [ ص: 351 ] إيلائه أربعة أشهر ولا ينظر في ذلك إلى النساء . مالك
قال : وكذلك كل وتحته حرائر وإماء مسلمات أو مشركات ، حرائر من عبد آلى من نسائه أهل الكتاب فأجل إيلائه شهران ، وإنما ينظر في هذا إلى آجال الرجال لا إلى آجال النساء .
قال : قال : لأن الطلاق على الرجال والعدة على النساء فكذلك أجل الإيلاء للرجال مالك