قلت : أرأيت من أبى اللعان من الزوجين أيجلده بإبائه أم حتى يكذب نفسه ؟ مالك
قال : إذا أقيم عليه الحد إن كان الزوج أقيم عليه حد القذف ، وإن كانت المرأة أقيم عليها حد الزنا . أبى اللعان أحد الزوجين
قلت : أرأيت إذا ؟ التعن الرجل فنكلت المرأة عن اللعان ، أيحدها أم يحبسها حتى تلتعن أو تقر على نفسها بالزنا فيقيم عليها الحد
قال : قال لي إذا نكلت عن اللعان رجمت ; لقول الله تبارك وتعالى : { مالك ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله } قال : فإذا تركت المخرج الذي جعل الله لها برد قوله جلدت إن كانت بكرا ، ورجمت إن كانت ثيبا ; لأنه أحق عليها الزنا بالتعانه ، وصدق به قوله حتى صار غير قاذف لها ، فإن خرجت من صدقه عليها وإلا أقيم عليها [ ص: 359 ] الحد .
قلت : أرأيت إن نكل الزوج عن اللعان أتحده في قول مكانه ؟ مالك
قال : نعم .
قال : إذا نكل عن اللعان جلدته الحد . مالك