في قلت : أرأيت لو أني بعت جارية رجل بغير أمره فحاضت عند المشتري ، ثم أجاز سيد الأمة البيع ، أيكون على المشتري أن يستبرئ ؟ الرجل يبيع جارية الرجل بغير أمره فيجيز السيد البيع
قال : ليس عليه أن يستبرئ لأن قال في المستودع إذا حاضت عند الجارية ثم اشتراها لم يكن عليه أن يستبرئها وأجزأته تلك الحيضة . مالكا