قلت لابن القاسم : فإن ، قال : أما في التزويج إذا كان التزويج فاسدا لا يقيم عليه على حال فلا أرى أن يطأ الباقية التي عنده وإن كان بيعا فاسدا فلا يطأ التي بقيت عنده حتى تفوت التي باع ، فإذا فاتت ولم يكن للمشتري أن يردها فليطأ التي عنده . [ ص: 381 ] كان وطئهما جميعا ثم باع إحداهما بيعا فاسدا أو زوج إحداهما تزويجا فاسدا ، أيصلح له أن يطأ أختها
قلت : أرأيت إن ؟ أبقت إحداهما وقد كنت وطئتهما جميعا أو أسرها أهل الحرب
قال : لم أسمع من في هذا شيئا فإن كان إباقها إباقا قد يئس منها فيه فليطأ أختها ، وأما التي أسرها العدو فأراها قد فاتت فليطأ أختها مالك