الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد وطئها

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن بعت جارية وقد كنت أطؤها ، أكان مالك يأمر بائعها أن يستبرئها قبل أن يبيع ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يبيعها إلا أن يستبرئها أو يتواضعاها على يدي امرأة لتستبرأ ، قلت : فإن وضعاها على يدي امرأة لتستبرأ ، أتجزئهما هذه الحيضة البائع والمشتري جميعا ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : نعم ، تجزئهما هذه الحيضة .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : ولو أن رجلا اشترى جارية فوضعاها فكانت على يدي رجل لتستبرأ له فحاضت فسأله الذي وضعت على يديه أن يوليه إياها ولم تخرج من يديه كان ذلك له استبراء في شرائه ويطؤها ويجزئه الاستبراء الذي استبرأت عنده .

                                                                                                                                                                                      وقال مالك : ولو أن جارية كانت بين رجلين وكانت على يدي أحدهما ، فحاضت عنده ثم اشتراها من شريكه أجزأه ذلك من الاستبراء ووطئها .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية