في استبراء الأمة تشترى من المرأة أو الصبي قلت : أرأيت ؟ الجارية إن كان مثلها يوطأ فكانت لرجل لم يطأها أو كانت لامرأة أو صبي ، فباعوها ، أيتواضعانها للاستبراء أم لا
قال : قال يتواضعانها [ ص: 383 ] للاستبراء إذا كان مثلها يوطأ ، ولا يلتفت في ذلك إلى سيدها وطئ أو لم يطأ وإن كان صبيا أو كانت امرأة فالاستبراء لازم للجارية على كل حال إذا كان مثلها يوطأ وتستبرأ ، قلت : أرأيت إن مالك بن أنس في قول اشتريت جارية من امرأتي ومن ابن لي صغير في حجري ، أيكون علي الاستبراء ؟ مالك
قال : قال : إن كانت جارية لا تخرج وهي في بيت الرجل ، فلا أرى عليه استبراء وهي مثل المستودعة عنده . مالك
قلت : فإن كانت تخرج في حوائجهم إلى السوق ، أيجب عليه استبراء إذا اشتراها من ابنه أو من امرأته ؟
قال : عليه الاستبراء .
قلت : فإن كانت الجارية التي عنده تخرج إلى السوق فاشتراها بعدما حاضت ، أيكون عليه الاستبراء ؟
قال : عليه الاستبراء .
قال : لأنه سئل عن الرجل يبضع مع الرجل في جارية فاشتراها من بلد فبعث بها إليه فحاضت في الطريق قبل أن تصل إليه ، قال مالك : لا يطؤها حتى يستبرئها لنفسه ، وقول مالك في الجارية المستودعة : إن حيضتها عند الذي استودعها لا تجزئه إلا أن تكون جارية لا تخرج وهي محبوسة في بيته . مالك